منتديات وائل سوفت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات وائل سوفت برامج مؤسسات وشركات وخاصة وعامة ومنتدى عام وصور وإسلامي ورياضي وترفيهي وقصص وبرامج وجوالات
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 تغير الفتوى..الحقيقة، المجالات، المنزلقات، الضوابط

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
faa_100




عدد المساهمات : 84
نقاط : 224
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/09/2009

تغير الفتوى..الحقيقة، المجالات، المنزلقات، الضوابط Empty
مُساهمةموضوع: تغير الفتوى..الحقيقة، المجالات، المنزلقات، الضوابط   تغير الفتوى..الحقيقة، المجالات، المنزلقات، الضوابط Emptyالثلاثاء 22 سبتمبر 2009, 2:53 pm

الطريق الأول: هو الأمر والنهي وهو الأكثر.
والطريق الثاني: هو الإجابة عن الأسئلة وهو ما يسمى بالفتاوى، فالفتاوى لها قيمة عظيمة في الإسلام، ولذلك جعل لها العلماء فصلاً خاصاً بها في باب الاجتهاد، ومما يدل على عظم منزلتها وشرف مكانتها قوله تعالى: [وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ] {النساء:127}.
فقد تولى سبحانه وتعالى هذا العمل بنفسه وكفى بهذا منة وشرفاً للمفتي الذي يتحرى الصواب في فتواه، وقد وقع في هذا النوع الصريح في الإجابة بأسلوب (ويسألونك) ما يقارب اثنتا عشرة مسألة.
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقتدي بالقرآن، فكان يجيب عن أسئلة السائلين فيما لم ينزل به الوحي، فهو بذلك إمام وقدوة المفتين، وثم جاء عصر الصحابة رضي الله عنهم فتناولوا القضايا المستجدة كذلك بالنظر في النوازل الجديدة، فكان منهم المكثرون والمقلون، وقد تميزت فتواهم بالبحث عن الآثار الواردة في تلك الوقائع خصوصاً من السنة التي لم تكن قد دونت بعد.
وهكذا سار العلم بأهمية الفتوى في عصر السلف وضبطت الفتاوى على وفق الشريعة، والحاصل أن الفتوى عن علم نجاة لصاحبها من كتمان العلم ونجاة للسائل بمعرفة حكم الله تعالى، والفتوى بغير علم مهلكة لمن أفتى بها؛ لأنه أفتى بجهل ومهلكة لطالبها؛ لأنه استفتى من ليس أهلاً لذلك.
ويُعد استفتاء الماجن في فتاويه أيضاً هلاك للناس؛ لأنه يشيع في الناس بالفساد ويدعوهم إلى الزيغ مع نسبة ذلك للشريعة ويهون عليهم الأمر ويجعل ذلك ديناً ولا حرج فيه، وبهذا انفتح الشر المستطير وهانت الفتوى عند الناس وراجت بضاعة المفتي الماجن وأدى إلى رقة الدين عند الناس.
فكان لا بد من الحديث عن:
·تغير الفتوى وحقيقته.
·ومجالات تغير الفتوى.
·والمنزلقات في تغير الفتوى.
·وضوابط تغير الفتوى.
1) تغير الفتوى:
قبل الحديث عن تغير الفتوى لا بد من تعريف المفتي حتى يظهر لنا طبيعة تغير الفتوى:
تعريف المفتي:
لغة: الحروف الأصلية التي قامت عليها هذه الكلمة هي الفاء والتاء والحرف المعتل ولها مدلولان:
أحدهما: الطراوة والجدة.
والآخر: تبيين الحكم والذي يناسب هذه الكلمة في موضوعنا المدلول الأخير.
إذن المفتي اسم فاعل على وزن "مُفعِِل" مشتق من الإفتاء بمعنى الإبانة. يقال: أفتاه في الأمر أي أبانه له. ويقال: أفتى الفقيه في المسألة إذا بيّن حكمها.
وأما في الاصطلاح: فقد اختلف العلماء في تعريفه على آراء أهمها:
أن المفتي: هو المجتهد المطلق وهو الفقيه على حد تعبير صاحب تحرير الكمال.
ولهذا يقول الصيرفي: إنه موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك في السنة والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها.
ويقول ابن السمعاني: هو من استكمل فيه ثلاثة شروط: الاجتهاد والعدالة والكف عن الترخيص والتساهل. وللمتساهل حالتان:
إحداهما: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الفكر، وهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز.
والثانية: أن يتساهل في طلب الرخص وتأويل السنة، فهذا متجوز في دينه وهو آثم من الأول.
ويذهب بعض العلماء إلى أن المفتي يكفي فيه أن يكون متبحراً في مذهب إمامه، فاهماً لكلامه، عالماً لراجحه من مرجوحه، خبيراً بالمرجوع عنه من المرجوع إليه.. وقد أيد أصحاب هذا القول كلامهم بأن اشتراط الاجتهاد المطلق في المفتي يفضي إلى حرج عظيم واسترسال الخلق في أهوائهم.
قال تاج الدين السبكي: "وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا".
وقسم ابن القيم من يجوز لهم أن ينتصبوا للفتيا ويجوز للعامة أن يتجهوا إليهم بالأسئلة عن أحكام دينهم إلى أربعة أقسام:
النوع الأول: العالم بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة فهو المجتهد في أحكام النوازل.. ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحياناً، فلا تجد أحداً من الأئمة إلا من هو مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام.
النوع الثاني: من هو مجتهد في مذهب ائتم به فهو مجتهد في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذه وأصوله من غير أن يكون مقلداً لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل.
النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه مقرر له بالدليل متقن لفتاويه عالم بها لكن لا يتعدى أقواله وفتاويه ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره البتة.
النوع الرابع: طائفة تفقهت في مذهب من انتسب إليه وحفظت فتاويه وفروعه وأقرت على نفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه، فإن ذكروا الكتاب والسنة يوماً في مسألة فعلى وجه التبرك والفضيلة، وإذا رأوا حديثاً صحيحاً مخالفاً لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله وتركوا الحديث.
* حقيقة تغير الفتوى:
والتغير في الفتوى ينقسم إلى قسمين:
أ- تغير إلى الأحسن(تطور الفتوى) ويمكن أن يكون:
1- التوصل إلى أحكام الوقائع المتجددة.
2- توجيه النظر للوقائع بتحقيق المصالح ودرء المفاسد.
3- عرض المسائل على القواعد الفقهية والأصولية عند عدم النص.
4- تحقيق مناط النص على الوقائع والمستجدات.
5- إيجاد الاجتهاد الجماعي في الفتاوى عبر المجامع والمؤتمرات لتحقيق المقصد الشرعي في التعاون على البر والتقوى، والبعد عن الخطأ ما أمكن، وإظهار الآراء الصحيحة، والبعد بالفتاوى عن الإفراط أو التفريط، والاستفادة من كافة الآراء المعروفة، والتحقيق لدليل الإجماع في حال مكانة أو إعذار المخالف في حال وجود الخلاف بين الحاضرين.
ب- تغير إلى الأسوأ (التساهل في الفتوى) ويمكن أن يكون:
1)التساهل في طلب الدليل وطرق الأحكام والتقصير في البحث والاستعجال في الجواب جهلاً وقولاً على الله بغير علم.
2)التساهل في طلب الرخص وفتح المجال للتأويل ولي النصوص وتحريفها أو كتم الحق أو الاستجابة لرغبات الناس وضغط الواقع وهذا باب عظيم من الشر فتح على الناس اليوم.
أ- مجالات تغير الفتوى:
وأعني بمجالات تغير الفتوى التي يراعى فيها أسباب جعلت الفتوى لا تناسب المكلف، فكان لا بد من تغير الفتوى رفعاً للحرج عن المكلف وإظهاراً للتيسير المأمور به شرعاً.
وتكمن تلك المجالات في الآتي:
1) تغير الأحكام في النوازل المستجدة المبنية على العرف:
وقد قعد الفقهاء قاعدة فقهية تخدم في هذا المجال: (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) وهي القاعدة (38) في مجلة الأحكام العدلية في مادة (39).
قال أحمد الزرقا: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" أي بتغير عرف أهلها وعادتهم، فإذا كان عرفهم وعادتهم يستدعيان حكماً ثم تغير إلى عرف وعادة أخرى، فإن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعادتهم".
وهذا جعل الفقهاء يضعون قاعدة عامة هي: "العادة محكمة".
2) الاستحسان: ودليل الاستحسان وقع فيه خلاف مشهور ومعلوم، وهناك من أنواع الاستحسان ما أخذ به الفقهاء وأثرت تلك الأنواع في تغير الفتوى.
- ومنها: العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر يخالفه لجريان العرف بذلك أو عملاً بما يعتاده الناس، فإن حلف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من غير اللحم إذا جرى العرف بذلك مع أن القياس يدخل اللحم فيما يطبخ.
- ومنها: استحسان الضرورة ويترك بها القياس ويمثل له: لو دخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يفطر مع أن القياس يفسد صومه لوصول المفطر إلى جوفه، ووجه الاستحسان أنه لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الغبار والدخان.
3) الضرورة: والفقهاء يقعدون قاعدة: (الضرورة تبيح المحظورات) وتقيد بقاعدة: (الضرورات تقدر بقدرها). وتقيد بقاعدة: (الاضطرار لا يبطل حق الغير) وأدخلوا الحاجة في حكم الضرورة بقولهم: ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة).
4) الإكراه: يعتبر جمهور الفقهاء أن أغلب تصرفات المكره لاغية ولا أثر لها إطلاقاً قال ابن تيمية: "وإن كان مكرهاً فإن أكره بغير حق فهذا عند جمهور الفقهاء أقواله كلها لغو، كفره، وإيمانه، وطلاقه وغيره وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
5) المرض: فإذا كان المرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف أن يزيد أو يتأخر برؤه أو فساد عضو إذا هو قام بالتكاليف الشرعية، فإن له أن يترخص ويعدل إلى الأحكام المخففة.
والمكلف مفتي نفسه على حد كبير في أمر المرض إذ أنه هو الذي يشعر بالألم والضعف وغير ذلك ومن ثم يكفيه فالعبادات شرعت في حال المرض على قدر المكنة.
6) الجهل: والعذر بالجهل يتناسب مع التجاوز عن النقص البشري كما يتناسب مع مراعاة أحوال الناس ودرجاتهم مع العلم والفهم كما يتناسب مع اعتبار الأزمنة والأمكنة المختلفة.
فالجاهل لقرب عهده بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة أو لم يعش في دار الإسلام أو جهل ما يمكن جهله ففي كل هذه الحالات معذور.
7) عموم البلوى: والعمل بهذا في حالات الضرورة القصوى لدفع الضرر عن الناس ولرفع الحرج وبناء على الآية: [يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ] {البقرة:185}.
ومن الأمثلة على هذا: الأصل فتوى الأئمة بطهارة طين الشوارع إذ لو حكمنا بنجاستها لكان الناس في ضيق شديد؛ لأنه لا يمكن أن يمشي أحد في الشوارع إلا ويناله من الطين.
Cool الوقوع في الخطأ: جاء في الحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، والخطأ يعتبر من العوارض الأهلية فيرفع الإثم عملاً بالحديث؛ لأن معناه رفع عن أمتي إثم الخطأ لا ذات الخطأ نفسه؛ لأن الخطأ واقع من أفراد الأمة وكل بني آدم خطاء.
9) الموازنة بين المصالح والمفاسد:
الفقه الإسلامي -في جملته- قائم على أساس اعتبار مصالح الناس، فكل ما هو مصلحة مطلوب وجاءت الأدلة بطلبه، وكل ما هو مضرة منهي عنه وتضافرت الأدلة على منعه، وهذا أصل مقرر مجمع عليه لدى فقهاء المسلمين.
وقاعدة: (درء المفاسد مقدم أولى من جلب المصالح) تعبر عن هذا المعنى فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات.
ومعلوم أنه إذا المصلحة أعظم من ارتكاب المفسدة فلا شك في جواز ارتكاب المفسدة لتحقيق المصلحة العظمى مثل جواز الكذب لإصلاح ذات البين.
* منزلقات في تغير الفتوى:
تقدم معنا طرفاً من مجالات تغير الفتوى بالنظر إلى حال المكلف وما يعتريه من العوارض والمصالح والمفاسد مما يستدعي تغير الفتوى في حقه في حال الظرف المعين، لكن البعض استغل طريقة الفتوى المشروعة فوقع في بعض المنزلقات في تغيير الفتوى إلى الأسوأ وحصل تساهل في فتاويهم وإليكم هذه المنزلقات:
1) التجرؤ على الفتوى:
قال مالك: "لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك ويرى هو نفسه أهلاً لذلك".
وقال القرافي: "وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكاً".
وقال مالك: "ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني هل تراني موضعاً لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك، فقلت له: يا أبا عبد الله لو نهوك، قال: كنت أنتهي لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه".
وجاء في الأثر: "من أفتى بغير علم لعنته الملائكة". ويروى أيضاً: "من أفتى بفتية بغير ثبت فإنما أثمه على من أفتاه" ورواهم الخطيب مرفوعاً.
2) الحيل:
روى ابن بطة من حديث أبي هريرة مرفوعاً:" لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأوفى الحيل".
قال ابن كثير: إسناده جيد، وقال ابن القيم: "وإسناده مما يصححه الترمذي".
والأدلة في هذا كثيرة مما يدل على أن الاحتيال لإسقاط الأحكام الشرعية لا يسوغ بحال.
3) ضغط الواقع وما يرغب به المستفتون أو إرضاء الأعداء:
فالواقع لا علاقة له في إثبات الأحكام وتغييرها بل إنما يحكم إذا كان الأحكام المبنية على العرف، وأما في الأحكام التي عرفت حدودها في الشرع فلا يؤثر الواقع في إثباتها أو في مقدارها أو في هيئتها.
وقاعدة: "العادة محكمة" معناها: أن العادة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة.
فالفتاوى: المفرقة في الأحكام بين بلاد المسلمين وبلاد أوروبا مثل: بقاء المسلمة تحت عصمة الكافر.
- أو بزواج المسلمة من الكافر.
- أو بجواز الردة وأنه حرية شخصية.
- أو جواز قتال المسلم لإخوانه المسلمين في جيش الكفار.
- أو نزع المرأة المسلمة لحجابها بناء على العرف السائد.
- أو جواز إشهار حزب شيوعي في ظل الدولة المسلمة.
- أو إلغاء الرق واعتباره لا يصلح للواقع اليوم، وغيرها كثير، كلها تندرج تحت ضغط الواقع وتنزلاً عند رغبات المستفتين.
4) الفهم الخاطئ لقاعدة: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان":
ومعرفة معنى القاعدة وضوابطها يحد من هذا المنزلق، ومنهم جعل القاعدة متكأ في الانحراف في الفتوى.
فمعناها: أن لتغير الأحوال الزمنية تأثير في بعض الأحكام الشرعية بحسب العادة والعرف الذي اعتاده عليه الناس.
فالضوابط العملية للقاعدة:
1)أن المقصود بالأحكام إنما هي الأحكام المبنية على العرف لا الثابتة بنص.
2)وأنه لا يدخل في الأحكام المذكورة في القاعدة سوى الأحكام الاجتهادية.
3)أن يكون العرف صحيحاً غير مخالف للنص ومعمولاً به.
4)أن يكون العرف عاماً عند التحكيم وإنشاء الأحكام.
5)أن لا يأتي من المكلف تصريح بخلاف العرف.
6)أن يكون ملزماً أي يتحتم العمل به في نظر الناس.
5) الخلط بين الخلاف المعتبر والخلاف الشاذ:
ومعرفة الخلاف في المسألة مما يعين على الفهم وحسن الفتوى ومعرفة الحق.
قال قتادة: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه".
وقال سعيد بن أبي عربة: "من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالماً".
وعن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: "لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالماً باختلاف الناس، فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه".
الخلاف المعتبر: هو ما لم يكن بدافع العصبية والهوى بل طلباً للحق واجتهاداً في تحصيله بوسيلته.
والخلاف الشاذ: هو ما يعرف بزلة العلماء والذي ظهر فيه المخالفة للحق، فلا يصح الاعتماد على الزلات وتسويغ الفتوى بناءً على نسبة الأقوال لأولئك العلماء.
فعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا، قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين".
وقال عبدالرحمن بن مهدي: "لا يكون إماماً في العلم من أخذ الشاذ من العلم".
ولذلك قيل : وليس كل خلاف جاء معتبرا.. إلا خلاف له حظ من النظر.
6) الخطأ في تحقيق المناط:
تحقيق المناط: هو القطب الذي يدور حوله الاجتهاد في الفقه الإسلامي، والعوامل المؤثرة في المناط هي المحل الذي يقع عليه المناط وينقسم إلى قسمين: نظر في الواقع ونظر في مآله.
والنظر في الواقع: يقتضي النظر في الحال والنظر في الزمان والنظر في المكان والنظر في الأشخاص.
والنظر في المآل: وذلك في تحقيق ما أنزلت من أجله من حفظ المصالح في العاجل والآجل.
فالخطأ في تحقيق المناط يجعل النظر في الحال والزمان والمكان والأشخاص والمآل بنظرة واحدة مع الاختلاف بينها وفي أحوال الناس يؤدي إلى الانزلاق في الفتوى.
* ضوابط تغير الفتوى:
لا شك أن الفتوى يمكن أن تتغير وخاصة في المسائل الاجتهادية أو ما كان منها مرتباطاً بالعرف والعادة أو الموازنة بين المصالح والمفاسد، ولكن قد وضع الفقهاء بعضاً من الضوابط لتغير الفتوى.
1) أن يكون تغير الفتوى من أهل الفتوى ممن عرف عنهم العلم والعدالة وحسن الطريقة وسلامة المسلك ورضا السيرة، ولا يعرف عنه المجون والتساهل في الفتوى.
2) مراعاة مقاصد الشريعة في التغيير وأنه لا يخرج عنها وأنه انتقل من مقصد إلى مقصد آخر دعت إليه الشريعة.
3) النظر في السؤال والسائل قبل الفتوى، فيوجه العامة مثلاً إلى الاشتغال بما يعنيه قال القرافي: اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صلاتك وأمور معاملاتك ولا تخض فيما عساه يهلكك لعدم استعدادك له".
4) معرفة أحوال الناس والتفطن لتصرفاتهم واليقظة التامة للطرق التي يسلكونها لينكشف للمفتي مكر بعض المستفتين وخداعهم، فلا يغتر بظواهر ما يدلون به فيفتيهم تبعاً له".
5) مراعاة العرف والعادة، فيسأل المستفتي حين يجهل بلده عنها وعن عرف أهلها في مثل هذا اللفظ وعلى ضوء ذلك يجيب عما سأله، فإن العادتين متى كانتا في بلدين ليستا سواء فإن حكمهما ليس سواء".
6) معرفة ما أفتى به السابقون في مثل هذه النازلة وإن كان اختلفوا على قولين مثلاً فلا يجوز له أن يحدث قولاً ثالثاًَ، فإنهم أجمعوا ضمناً على تسويغ الخلاف على قولين وأن الحق لا يخرج عنهما وإلا كان الحق غائباً عنهم في ذلك الزمان وهذا من الاستحالة بمكان؛ لأن ذلك يؤدي أن الله تعالى جعل الزمان خالياً من أن يقوم فيه قائم لله بحجته.
7) السؤال عما يشكل عليه مما فيه بعض الملابسات، والتي تجعل المفتي يغلب على ظنه أن صيغة السؤال لا تعبر عن حقيقة الواقع تماماً.
Cool إذا كان المفتي قد أخطأ في فتاواه السابقة بخطأ بين وظهر له ذلك فعليه تغيير الفتوى، أو صار له مذهبان في المسألة وتراجع عن مذهبه القديم إلى الجديد فيجوز أن يرجع عن قوله الأول.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،،،
فضيلة الشيخ مراد درهم القدسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تغير الفتوى..الحقيقة، المجالات، المنزلقات، الضوابط
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وائل سوفت :: المنتدى الإسلامـــي-
انتقل الى: