منتديات وائل سوفت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات وائل سوفت برامج مؤسسات وشركات وخاصة وعامة ومنتدى عام وصور وإسلامي ورياضي وترفيهي وقصص وبرامج وجوالات
 
الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

 

 أحكام الآنية وثياب الكفار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
faa_100




عدد المساهمات : 84
نقاط : 224
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/09/2009

أحكام الآنية وثياب الكفار Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الآنية وثياب الكفار   أحكام الآنية وثياب الكفار Emptyالثلاثاء 22 سبتمبر 2009, 3:43 pm

الآنية : هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره ، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك .
والأصل فيها : الإباحة ، قال الله -تعالى-:  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً [البقرة: 29] ، وقال تعالى :  وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ [الرحمن:10] فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر .
مسألة : إناء الذهب والفضة ، والإناء الذي فيه ذهب أو فضة ، طلاءً أو تمويهاً أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء ، فاستعماله في الأكل والشرب ، أو اتخاذه لذلك محرَّم ، ما عدا الضبَّة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاحه فلا بأس .
ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قوله  في حديث حذيفة  : (( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة )) متفق عليه . وقوله  في حديث أم سلمة -رضي الله عنها- : (( الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم )) متفق عليه .
والنهي عن الشرب يتناوله خالصاً أو مجزًا ، فيحرم الإناء المطلي ، أو المموه بالذهب أو الفضة ، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة ، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة ، وهي ما يجمع بين طرفي الإناء المنكسر ، أو يسد ثلمة ، أو خرقاً فيه ، بدليل حديث أنس بن مالك  : (( أن قدح النبي  انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسة من فضة )) رواه البخاري ، وقد اُختُلِف فيمن إتخذ هذه السلسة هل هو النبي  أو أنس بن مالك  ؟ وقد حُكي الإجماع على جواز الضبة اليسيرة .

وتحريم الاستعمال والاتخاذ للأكل والشرب يشمل الذكور والإناث ؛ لعموم الأخبار وعدم المخصص ، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج .
مسألة : وأما استعمال آنية الذهب والفضة ، في غير الأكل والشرب ، أو اتخاذها لغرض من الأغراض دون مباشرتها بالاستعمال ، فموضع خلاف بين أهل العلم ، والأحوط تركه .
آنية الكفار : تباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها ؛ لأن النبي  أكل من طعام اليهود في آنيتهم ، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك .
جلود الميتة : يحرم استعمال جلود الميتة إلا إذا دبغت فتطهر ، ويجوز استعمالها بعد الدبغ إلا جلود السباع فلا يجوز استعمالها ؛ وإنما جاز ماعدا جلود السباع ؛ لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ ، ولأن نجاسته طارئة ، فتزول بالدبغ ، كما قال النبي  في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: (( يطهره الماء والقرظ )) رواه أحمد والدارقطني ، وقوله  في حديث عائشة - رضي الله عنها -: (( طهوركل أديم دباغه )) رواه الدارقطني ، وقال : "إسناده كلهم ثقات" ، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) رواه مسلم .
مسألة : لا يجوز استعمال جلود السباع ؛ لنهي النبي  عن ركوب جلود النمور ، رواه أحمد ، وأبو داود .
ثياب الكفار : تباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها ؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ، ويباح ما نسجوه أو صبغوه ؛ لأن النبي  وأصحابه كانوا يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه ، والله تعالى أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الآنية وثياب الكفار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات وائل سوفت :: المنتدى الإسلامـــي-
انتقل الى: